All legislation

مرسوم Decree No. 1368 04/10/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
1368
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1368 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 )اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/09/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة التوفيقَ للتطوير والاستثمار­ اديكو­ هولدينغ­ ش . م. ل. بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2059 من منطقة المصيطبة العقارية­ مدينة بيروت­ الذي يعود له مساحة /77/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/703/ م. م. وذلك لاشغاله مكاتب للشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم