المادة 1
مادة 1: رخص لشركة التوفيقَ للتطوير والاستثمار اديكو هولدينغ ش . م. ل. بتملك القسم رقم 10 من العقار رقم 2059 من منطقة المصيطبة العقارية مدينة بيروت الذي يعود له مساحة /77/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/703/ م. م. وذلك لاشغاله مكاتب للشركة. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).