المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين رمزي وجيه ريدان المولود سنة 1970 وسهيل حسن ابو علي المولود سنة 1971 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1205 من منطقة الشويفات العقارية باسم "مركز كولان للثقافة".
مرسوم Decree No. 1379 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين سهيل ابو علي ورمزي ريدان والمسجل لدينا تحت رقم 2497/6 تاريخ 10/07/1998
والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز كولان للثقافة",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين رمزي وجيه ريدان المولود سنة 1970 وسهيل حسن ابو علي المولود سنة 1971 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الشويفات (قضاء عاليه) على العقار رقم 1205 من منطقة الشويفات العقارية باسم "مركز كولان للثقافة".
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون