المادة 1
مادة 1: رخص لوقف مار يعقوب التابع لمطرانية طرابلس المارونية بشخص الخوري انطوان دهمان المولود سنة 1915 بانشاء مدرسة فنية خاصة في كرمسده (قضاء زغرتا) على العقار رقم 119 من منطقة كرمسده العقارية باسم "مهنية مار انطون البادواني".
مرسوم Decree No. 1381 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
الخوري انطوان دهمان والمسجل لدينا
تحت رقم 4575/6 تاريخ 30/11/1996
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
مدرسة فنية خاصة باسم "مهنية مار
انطون البادواني" في كرمسده )قضاء
زغرتا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لوقف مار يعقوب التابع لمطرانية طرابلس المارونية بشخص الخوري انطوان دهمان المولود سنة 1915 بانشاء مدرسة فنية خاصة في كرمسده (قضاء زغرتا) على العقار رقم 119 من منطقة كرمسده العقارية باسم "مهنية مار انطون البادواني".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية العناية التمريضية التنفيذ البكالوريا الفنية فنون فندقية- بيع التنفيذ البكالوريا الفنية فنون فندقية- انتاج التنفيذ البكالوريا الفنية مساعد ممرض التكميل التكميلية المهنية امين خدمة في المطعم التكميل التكميلية المهنية طاه التكميل التكميلية المهنيهَ حلواني التكميل التكميلية المهنيهَ كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الخدمة الفندقية اخصائي حلويات اخصائي مطبخ شرقي التدبير المنزلي التفصيل والخياطة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون