المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في رحبه لتموين قرية رحبه بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (F-G-H-I-F) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1424 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 722/98/أ تاريخ 01/10/1998
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر في رحبه لتموين قرية رحبه بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (F-G-H-I-F) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي