All legislation

مرسوم Decree No. 1422 06/10/1999

تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
1422
Date
06/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2793-2794
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1422 تاريخ 06/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 592، تاريخ 26 آب

1997، (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 2حزيران 1997 (احداث وزارة الصناعة) لا

سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق) .

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك،

وبعد اخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

بتاريخ 17/09/1999،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع البضائع معدل البند المنسق الرسم

48.20 سجلات, سجلات محاسبة, دفاتر جيب, دفاتر طلبات دفاتر ايصالات, مجموعات تدوين الملاحظات, مفكرات, مجموعات ورق رسائل واصناف مماثلة, دفاتر, ساندات ورق (سومان), مصنفات, غلافات تجميع اوراق (للاوراق المتفرقة او غيرها), قمصان وغلافات للملفات وغيرها من اصناف مدرسية او مكتبية او قرطاسية, بما فيها رزم ودفاتر "المانيفولد" وان اشتملت على ورق كربون; من ورق او كرتون مجاميع حفظ النماذج او المجموعات وغلافات للكتب, من ورق او كرتون 4820,10 - سجلات, وسجلات محاسبة 30% ودفاتر جيب, دفاتر طلبات دفاتر ايصالات, ومجموعات تدوين الملاحظات, ومجموعات ورق رسائل ومفكرات واصناف مماثلة. 4820,20 - دفاتر 30% 4820,30 - مصنفات وغلافات تجميع اوراق (غير الغلافات للكتب) 30% وقمصان وغلافات للملفات 4820,40 - رزم ودفاتر "المانيفولد" 30% وان اشتملت على ورق كربون 4820,50 - مجاميع حفظ النماذج او 30% المجموعات 4820,90 - غيرها 30%

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 6 تشرين الاول 1999 َ الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهوربة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير الصناعة الامضاء: ناصر السعيدي