All legislation

قرار Decision No. 177 07/10/1999

انشاء جمعية تعاونية زراعية في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
07/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2822-2823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 07/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام

بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة

بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972،

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 09/09/1999،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع الشمالي جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية وتصنيع الانتاج الزراعي "سهولنا" في البقاع الشمالي م. م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: رأس بعلبك­ الفاكهة­ جديدة الفاكهة­ العين­ البجاجة­ جبولة­ الزيرة­ زبود­ الخرايب ­ مركزها: جبولة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ حل مشكلة كساد انتاج الفاكهة وخاصة المشمش . 2­ اقامة معمل لتصنيع انتاج الفاكهة. 3­ تأمين اسواق لتصريف الانتاج. 4­ تصنيع منتوجات الخضار في مرحلة لاحقا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد