ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام
بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 09/09/1999،
يقرر ما يأتي :
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة البقاع الشمالي جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتنمية وتصنيع الانتاج الزراعي "سهولنا" في البقاع الشمالي م. م. مدتها:/99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: رأس بعلبك الفاكهة جديدة الفاكهة العين البجاجة جبولة الزيرة زبود الخرايب مركزها: جبولة. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 حل مشكلة كساد انتاج الفاكهة وخاصة المشمش . 2 اقامة معمل لتصنيع انتاج الفاكهة. 3 تأمين اسواق لتصريف الانتاج. 4 تصنيع منتوجات الخضار في مرحلة لاحقا.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد