All legislation

مرسوم Decree No. 1439 08/10/1999

تعيين موظف بالوكالة لمدة سنة في وظيفة من الفئة الاولى "تعيين السيد احمد مروان منقارة رئيسا" لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
1439
Date
08/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1439 تاريخ 08/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام

الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

115 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (انشاء

التفتيش المركزي) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 2460 تاريخ

09/11/1959 (تنظيم التفتيش المركزي)

وتعديلاته،

بناء على انهاء رئيس التفتيش المركزي

بتعيين رئيس لادارة الابحاث والتوجيه بالوكالة

لمدة سنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 980 تاريخ 12/08/1999،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

28/07/1999

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد أحمد مروان منقارة المفتش العام الهندسي في التفتيش المركزي رئيساً لإدارة الأبحاث والتوجيه بالوكالة لمدة سنة، مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة وذلك في أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم