المادة 1
مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 ليصبح كما هو مبين في الجدول المرفق.
مرسوم Decree No. 1440 08/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5 تشرين الثاني (تحويل سلاسل رواتب القضاة),لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
ويعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1999,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 ليصبح كما هو مبين في الجدول المرفق.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم