All legislation

مرسوم Decree No. 1440 08/10/1999

تصحيح الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 716 تحويل سلاسل رواتب القضاة تاريخ 05/11/1998

Type
مرسوم · Decree
Number
1440
Date
08/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1440 تاريخ 08/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5 تشرين الثاني (تحويل سلاسل رواتب القضاة),لا سيما المادة السادسة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

ويعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998 ليصبح كما هو مبين في الجدول المرفق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم