المادة 1
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 7/7/1999 لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.
مرسوم Decree No. 1369 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات
العامة),
بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ
17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات
الوطنية)
بناء على المرسوم رقم 11344 تاريخ
20/11/1997 (تجديد وضع السيد فؤاد عبيد
مدير عام في الملاك الاداري خارج
الملاك)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد
عبيد رقم 73/ص تاريخ 05/07/1999
المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك
الاداري
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
(قرار رقم 1131 تاريخ 11/09/1999)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
21/07/1999
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 7/7/1999 لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي