All legislation

مرسوم Decree No. 1369 04/10/1999

تجديد وضع السيد فؤاد عبيد مدير عام في الملاك الاداري العام خارج الملاك

Type
مرسوم · Decree
Number
1369
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1369 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين)

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 832 تاريخ

17/01/1978 (انشاء مؤسسة المحفوظات

الوطنية)

بناء على المرسوم رقم 11344 تاريخ

20/11/1997 (تجديد وضع السيد فؤاد عبيد

مدير عام في الملاك الاداري خارج

الملاك)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد

عبيد رقم 73/ص تاريخ 05/07/1999

المتضمن طلب تجديد وضعه خارج الملاك

الاداري

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

(قرار رقم 1131 تاريخ 11/09/1999)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

21/07/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد وضع السيد فؤاد عبيد المدير العام في الملاك الإداري العام خارج الملاك لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 7/7/1999 لأجل إلحاقه بمؤسسة المحفوظات الوطنية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الإمضاء: ناصر السعيدي