المادة 1
مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص «مصور أشعة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب».
مرسوم Decree No. 1378 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4620
17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ
13/07/1994 )الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في صيدا )قضاء صيدا) باسم "معهد
التمريض مستشفى الجنوب"),
بناء على الاستدعاء المقدم من
الدكتور وهبه شعيب والمسجل لدينا تحت
رقم 2201/6 تاريخ 25/05/1999
والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء
اختصاص في المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص «مصور أشعة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون