All legislation

مرسوم Decree No. 1378 04/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاص في معهد فني خاص في صيدا (قضاء صيدا) باسم "معهد التمريض مستشفى الجنوب"

Type
مرسوم · Decree
Number
1378
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2803-2804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1378 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4620

17/12/1981 ورقم 5404 تاريخ

13/07/1994 )الترخيص بانشاء معهد فني

خاص في صيدا )قضاء صيدا) باسم "معهد

التمريض ­ مستشفى الجنوب"),

بناء على الاستدعاء المقدم من

الدكتور وهبه شعيب والمسجل لدينا تحت

رقم 2201/6 تاريخ 25/05/1999

والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاص في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للدكتور وهبه عبد المنعم شعيب المولود سنة 1935 بإنشاء اختصاص «مصور أشعة» المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المعهد الفني الخاص في صيدا (قضاء صيدا) على العقار رقم 1586 من منطقة صيدا العقارية باسم «معهد التمريض ـ مستشفى الجنوب».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون