All legislation

مرسوم Decree No. 1389 04/10/1999

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في بزال من المنافع العامة (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
1389
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1389 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 723/98/أ تاريخ 01/10/1998

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في منطقة بزال العقارية المحددة بالاحرف (F-G-H-I-F) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار المحدد لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستمللاك اللازمة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي