المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في رحبه لتموين قرية الحويش بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 1390 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 732/98/أ تاريخ 01/10/1998،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر للمياه في رحبه لتموين قرية الحويش بمياه الشرب (محافظة لبنان الشمالي قضاء عكار) المحددة بالاحرف (A-B-C-D-A) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى بئر في رحبه المحدد بالاحرف (A-D-E-F-G-H-I-J-K-L-A) والمبين على الخريطة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي