All legislation

مرسوم Decree No. 1375 04/10/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة جنة الاطفال"

Type
مرسوم · Decree
Number
1375
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2797-2798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1375 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 )نظام فتح المدارس الخاصةَ

وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

سليمان فايز عواد المسجل بالرقم 1791/12

تاريخ 23/04/1999 والمتضمن طلب الاجازة له

بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا)

باسم "مدرسة جنة الاطفال",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد سليمان فايز عواد المولود عام 1959 في الكفير (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, في الكفير (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد حسين عواد باسم: "مدرسة جنة الاطفال" منطقة الكفير العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون