المادة 1
مادة 1: رخص للسيد علي حسين عيسى المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم "مدرسة اللغات والعلوم التقنية".
مرسوم Decree No. 1382 04/10/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 4305
تاريخ 29/10/1993 ورقم 5760 تاريخ
04/10/1994 ورقم 9237 تاريخ
20/09/1996 ورقم 13487 تاريخ
05/11/1998 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية
خاصة في صور )قضاء صور) باسم "مدرسة
اللغات والعلوم التقنية"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي
حسين عيسى والمسجل لدينا تحت رقم
4282/6 تاريخ 31/10/1998 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في
المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد علي حسين عيسى المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم "مدرسة اللغات والعلوم التقنية".
مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون