All legislation

مرسوم Decree No. 1382 04/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم: "مدرسة اللغات والعلوم التقنية" واعادة تصنيفها

Type
مرسوم · Decree
Number
1382
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2806-2807
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1382 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 4305

تاريخ 29/10/1993 ورقم 5760 تاريخ

04/10/1994 ورقم 9237 تاريخ

20/09/1996 ورقم 13487 تاريخ

05/11/1998 )الترخيص بانشاء مدرسة فنية

خاصة في صور )قضاء صور) باسم "مدرسة

اللغات والعلوم التقنية"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي

حسين عيسى والمسجل لدينا تحت رقم

4282/6 تاريخ 31/10/1998 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاص في

المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي حسين عيسى المولود سنة 1942 بانشاء اختصاص "المعلوماتية الادارية" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في المدرسة الفنية الخاصة في صور (قضاء صور) على العقار رقم 2035 من منطقة صور العقارية باسم "مدرسة اللغات والعلوم التقنية".

المادة 2

مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون