All legislation

قرار Decision No. 174 04/10/1999

انشاء جمعية تعاونية سكنية في صليما محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2821-2822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 (تعيين المدير العام

بالوكالة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 04/02/1999،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في جبل لبنان تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في منطقة صليما (الصنوبر) م.م" مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: منطقه صليما. مركزها: منطقة صليما. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ جمع الموارد المالية الطليقة. 2­ شراء العقار رقم 3230 من منطقة صليما العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 3­ انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 04/10/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد