ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 (تعيين المدير العام
بالوكالة)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 04/02/1999،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في جبل لبنان تعاونية سكنية تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في منطقة صليما (الصنوبر) م.م" مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: منطقه صليما. مركزها: منطقة صليما. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 جمع الموارد المالية الطليقة. 2 شراء العقار رقم 3230 من منطقة صليما العقارية وتجهيزه بالبنى التحتية. 3 انشاء وحدات سكنية عليه وتمليكها للاعضاء.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 04/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد