All legislation

مرسوم Decree No. 1417 06/10/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
1417
Date
06/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2790-2791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1417 تاريخ 06/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /83698000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد مساهمة لبنان في موازنة المنظمة العربية للتنمية الإدارية). /8369800/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم