المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /83698000/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (تسديد مساهمة لبنان في موازنة المنظمة العربية للتنمية الإدارية). /8369800/ل.ل. (فقط ثلاثة وثمانون مليوناً وستمئة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).