المادة 1
مادة 1: رخص للسيد أيمن عدنان الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1411 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيد أيمن عدنان
الجمال المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم بتاريخ 23/07/1997 والمتضمن رغبته في التنازل عن الجنسية اللبنانية
لاكتساب الجنسية السويدية
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد أيمن عدنان الجمال من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر