المادة 1
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في العقار رقم 4002 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ) من 0,9 الى 1,4 على ان يبقى معدل الاستثمار السطحي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1421 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 1915 تاريخ
14/09/1971 (التصميم التوجيهي العام
لمنطقة مدينتي طرابلس والميناء وقسم من منطقة رأسمسقا والبداوي)،
وبعد الاطلاع على قرار بلدية طرابلس رقم
77 تاريخ 10/06/1996،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
16/06/1999 محضر رقم 19،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 25/08/1999،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: يسمح بزيادة عامل الاستثمار العام في العقار رقم 4002 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ) من 0,9 الى 1,4 على ان يبقى معدل الاستثمار السطحي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد نجيب ميقاتي