المادة 1
توزع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل على القرى التي ليس فيها بلديات وفقا لاحكام هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 1425 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993 (احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،
بناء على توصية ديوان المحاسبة بقراره رقم 1589/ ر. م تاريخ 28/12/1994،
بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة تحت رقم 35/99 تاريخ 24/08/1999،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/09/1999,
يرسم ما يأتي:
توزع المساهمات والمساعدات الانمائية المرصدة في الموازنات العامة والصندوق البلدي المستقل على القرى التي ليس فيها بلديات وفقا لاحكام هذا المرسوم.
توزع المبالغ المخصصة للقرى التي ليس فيها بلديات بموجب قوانين الموازنة العامة والصندوق البلدي المستقل المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم بصورة نسبية على القرى وفقا للاحصاءات المتجمعة لدى الوزارة بتاريخ 31/ كانون الاول من السنة السابقة للتوزيع وفقا للاسس التالية:
1- عدد السكان والوحدات السكنية في القرية.
2- الحاجات الملحة التي تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ والتي تعود لمشاريع التنمية ضمن نطاق القرية من تأهيل طرقات داخلية, اقنية لتصريف مياه الامطار, شبكات مجارير الصرف الصحي وما شابه.
يجري التوزيع على القرى سنويا وذلك بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية ويتم دفع المبالغ, وتنظم الحوالة باسم المحافظ المختص , ويودع المبلغ امانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسبية القضاء المختص .
تتولى الاشراف على تنفيذ هذه الاشغال لجنة يعينها وزير الشؤون البلدية والقروية قوامها:
- مختار البلدة.
- احد رؤساء الجمعيات او النوادي.
- رئيس لجنة الوقف.
في حال عدم وجود احد هؤلاء يستعاض عنه باحد الفعاليات في البلدة.
للتثبت من انفاق الجهة التي اخذت المساعدة في سبيل الغاية التي اعطيت من اجلها, يرسل القيم (المحافظ) قبل اخر شهر شباط من السنة التالية الى وزارة الشؤون البلدية والقروية حسابا عن المبلغ المعطى له, ويضم اليه كافة الاوراق الثبوتية والمستندات والايضاحات العائدة له للتثبت من صحة الانفاق واستعماله في الوجهة المعينة في قرار الاعطاء على ان تودعها الوزارة ديوان المحاسبة لاجراء الرقابة المؤخرة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: ميشال المر وزير المالية الامضاء: جورج قرم