ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 5252
تاريخ 28/05/1982 ورقم 391 تاريخ
29/03/1983 ورقم 3496 تاريخ
27/10/1986 ورقم 1594 تاريخ
14/08/1991 الترخيص بانشاء معهد فني
خاص باسم "معهد الليسية المهنية للعلوم "
في طرابلس (قضاء طرابلس ).
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
مروان بيروتي والمسجل لدينا تحت رقم
5339/6 تاريخ 31/12/1998 والمتضمن
طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في المعهد المذكور.
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: رخص للسيد مروان محمد فؤاد البيروتي المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 119/18 ـ 19 ـ 20 من منطقة طرابلس العقارية باسم «معهد الليسية المهنية للعلوم». كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الإلكترونيك الأطر الوسطى الامتياز الفني الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الإلكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ مسك الدفاتر ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الماكياج ـ التزيين النسائي.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون