All legislation

مرسوم Decree No. 1431 07/10/1999

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في طرابلس (قضاء طرابلس ) باسم "معهد الليسية المهنية للعلوم"

Type
مرسوم · Decree
Number
1431
Date
07/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2811-2812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1431 تاريخ 07/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص )،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 5252

تاريخ 28/05/1982 ورقم 391 تاريخ

29/03/1983 ورقم 3496 تاريخ

27/10/1986 ورقم 1594 تاريخ

14/08/1991 الترخيص بانشاء معهد فني

خاص باسم "معهد الليسية المهنية للعلوم "

في طرابلس (قضاء طرابلس ).

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

مروان بيروتي والمسجل لدينا تحت رقم

5339/6 تاريخ 31/12/1998 والمتضمن

طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء

اخرى في المعهد المذكور.

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد مروان محمد فؤاد البيروتي المولود سنة 1947 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في طرابلس (قضاء طرابلس) على العقار رقم 119/18 ـ 19 ـ 20 من منطقة طرابلس العقارية باسم «معهد الليسية المهنية للعلوم». كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة الإلكترونيك الأطر الوسطى الامتياز الفني الإلكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات الإلكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية التربية الحضانية التنفيذ البكالوريا الفنية كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ـ مسك الدفاتر ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ أخصائي مركب ومصلح راديو وتلفزيون ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ الماكياج ـ التزيين النسائي.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات والنصوص المرخص له بها سابقاً ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: محمد يوسف بيضون