المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1328 تاريخ 30/9/1999.
مرسوم Decree No. 1435 08/10/1999
ان رئيس الجمهورية،ْ
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 1328 تاريخ 30/09/1999 (تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى),
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 1328 تاريخ 30/9/1999.
مادة 2: يتألف مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يلي: أ ـ القضاة الحكميون السادة: ـ منير أسعد حنين: الرئيس الأول لمحكمة التمييز (رئيساً). ـ عدنان محمد عضوم: النائب العام لدى محكمة التمييز (نائباً للرئيس). ـ وليد محمد غمره: رئيس هيئة التفتيش القضائي (عضواً). ب ـ ولمدة ثلاث سنوات القضاة السادة: ـ روبير البير فرحات: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز (عضو). ـ مهيب مجيد معماري: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز (عضو). ـ رالف جاك رياشي: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز (عضو). ـ عصام أسعد أبو علوان: الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في البقاع (عضو). ـ سامي بديع منصور: رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف في بيروت (عضو). ـ جان داود فهد: رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في بيروت (عضو). ـ شبيب محمد مقلد: رئيس معهد الدورس القضائية (عضو). ج ـ يؤمن القاضي السيد جان داود فهد أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الأعضاء سناً، وفي حال غيابه يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سناً.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزف شاوول