ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 )تعيين المدير العام
بالوكالة),
بناء على المادة التاسعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع صوضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ
29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ
17/03/1972
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية
المنعقدة بتاريخ 16/09/1999,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية والحرفية في الهرمل "جبالنا" م.م. مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل المنصورة البويضة القصر حوش السيد علي. مركزها: الهرمل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 تصنيع المنتوجات الزراعية والسعي الى تسويقها. 2 القيام باعمال حرفية من تطريز ورسم وغيرها والعمل على تسويقها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/09/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد