All legislation

قرار Decision No. 171 29/09/1999

انشاء جمعية تعاونية انتاجية وحرفية "جبالنا" في محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
29/09/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 29/09/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ

15/06/1999 )تعيين المدير العام

بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع

القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة

الرابعة من مشروع القانون الموضوع صوضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ

29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 16/09/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الهرمل جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية الانتاجية والحرفية في الهرمل "جبالنا" م.م. مدتها:/25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: الهرمل­ المنصورة­ البويضة­ القصر­ حوش السيد علي. مركزها: الهرمل. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1­ تصنيع المنتوجات الزراعية والسعي الى تسويقها. 2­ القيام باعمال حرفية من تطريز ورسم وغيرها والعمل على تسويقها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/09/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد