ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 اب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة ال فليفل في كافة
المناطق اللبنانية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 4660/2
تاريخ 27/10/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة آل فليفل في كافة المناطق اللبنانية». مركزها: بيروت ـ المزرعة ـ شارع برج أبي حيدر ـ ملك خضر فليفل. غايتها: 1 ـ البحث والاهتمام في الشؤون العائدة لخير العائلة. 2 ـ العناية بالمرضى والعجز من أفراد العائلة ومساعدتهم. 3 ـ بث روح الإلفة والمحبة بين أفراد العائلة وحل مشاكلهم. 4 ـ إقامة الحفلات والاجتماعات العائلية لمصلحة أفراد العائلة. المؤسسون السادة: لويس يوسف فليفل فؤاد أحمد فليفل جمال محمد فليفل أحمد خضر فليفل جوزف أنطون فليفل لويس نقولا فليفل غسان محمد علي فليفل أنور نور فليفل أحمد علي فليفل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف أنطون فليفل.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الأول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر