All legislation

مرسوم Decree No. 1376 04/10/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة دار الحكمة"

Type
مرسوم · Decree
Number
1376
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2798
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6705 تاريخ 12/11/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1376 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رائف خزاعي ابو ابراهيم المسجل بالرقم 3877/12 تاريخ 27/08/1998 والمتضمن

طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة دار الحكمة"

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد رائف خزاعي ابو ابراهيم المولود عام 1968 في الخلوات (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في الكفير (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد مهنا محمد ابو ابراهيم باسم: "مدرسة دار الحكمة" منطقة الكفير العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء:اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون