ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد رائف خزاعي ابو ابراهيم المسجل بالرقم 3877/12 تاريخ 27/08/1998 والمتضمن
طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الكفير (قضاء حاصبيا) باسم "مدرسة دار الحكمة"
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد رائف خزاعي ابو ابراهيم المولود عام 1968 في الخلوات (قضاء حاصبيا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا في الكفير (قضاء حاصبيا) على عقار غير ممسوح ملك السيد مهنا محمد ابو ابراهيم باسم: "مدرسة دار الحكمة" منطقة الكفير العقارية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الاول 1999
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون