All legislation

مرسوم Decree No. 1377 04/10/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في حيزوق (قضاء عكار) اسم "مدرسة الاعتصام النموذجية الاسلامية"

Type
مرسوم · Decree
Number
1377
Date
04/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2798-2799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1377 تاريخ 04/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996

يناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ابتسام محمد حمود المسجل بالرقم 3325/12 تاريخ 14/07/1998 والمتضمن

طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في حيزوق (قضاء عكار) باسم "مدرسة الاعتصام النموذجية الاسلامية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ابتسام محمد حمود المولودة عام 1973 في حلبا (قضاء عكار) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم/280/ من منطقة حيزوق العقارية (قضاء عكار) ملك السيد احمد محمد عبد القادر حسين باسم: "مدرسة الاعتصام النموذجية الاسلامية". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون