ان المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ
15/06/1999 تعيين المدير العام بالوكالة،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة
بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508تاريخ 29/06/1972
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972،
بناء على طلب الانشاء المقدم الى
المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/09/1999،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء بشري جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف في حصرون م.م." مدتها:/50/ سنة خمسون سنة. نطاق عملها: حصرون. مركزها: حصرون. مسؤوليتها: محدودة. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 جمع الموارد المالية الطليقة وتأمين قروض للمزارعين. 2 تخفيض فوائد التسليف. 3 اعادة تسليف المدخرات
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 05/10/1999
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد