المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة نجوه حبيب فرحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 1412 06/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة نجوه حبيب فرحه المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم
بتاريخ 03/12/1998 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية
السويدية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة نجوه حبيب فرحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر