All legislation

مرسوم Decree No. 1412 06/10/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
1412
Date
06/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1412 تاريخ 06/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة نجوه حبيب فرحه المسجل في السفارة اللبنانية في ستوكهولم

بتاريخ 03/12/1998 والمتضمن رغبتها في التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية

السويدية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نجوه حبيب فرحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر