ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)َ
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 6685 تاريخ
20/04/1995 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور" في راس بيروت (بيروت).بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فريد متى والمسجل لدينا تحت رقم 2775/6
تاريخ 28/06/1999 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة الفنية الخاصة المذكورة .
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني،
يرسم ما يأتي :
المواد
مادة 1: رخص للسيد فريد توفيق متى المولود سنة 1940 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المدرسة الفنية الخاصة في رأس بيروت (بيروت) على العقار رقم 164 من منطقة بيروت العقارية باسم «مدرسة بيروت للفنون الجميلة والديكور» كما هو مبين في المادة الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني والفني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة برمجة الحاسبات الإلكترونية التنفيذ البكالوريا الفنية
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص «التجميل الداخلي» المؤدي لشهادة البكالوريا الفنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون