ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص )،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسوم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم
"المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين يوسف عبد الله والمسجل لدينا تحت
رقم 5291/6 تاريخ 29/12/1998
والمتضمن طلب الترخيص له باضافة اسماء وانشاء اختصاصات جديدة في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 بإضافة أسماء السادة عدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 إلى نص المادة الأولى من المرسوم رقم 13330 تاريخ 31/10/1998 القاضي بإنشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1 من منطقة حارة حريك العقارية باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية».
مادة 2: رخص للسادة حسين يوسف عبد الله المولود سنة 1955 وعدنان علي عبد الله المولود سنة 1960 وعادل علي عبد الله المولود سنة 1964 وعدنان يوسف عبد الله المولود سنة 1959 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم «المهنية العصرية للعلوم التقنية والفنية». الكائن على العقار رقم 1 من منطقة حارة حريك العقارية، لا يؤديان لنيل الشهادات الرسمية «الماكياج» و«تصفيف الشعر».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الإمضاء: محمد يوسف بيضون