All legislation

مرسوم Decree No. 1443 08/10/1999

انشاء مؤسسة عامة تتولى ادارة المستشفى الحكومي في بلدة قرطبا قضاء جبيل وتعيين مجلس الادارة والمدير ومفوض للحكومة لديه وتحويل المركز الصحي في بلدة قرطبا الى مستشفى وسطي

Type
مرسوم · Decree
Number
1443
Date
08/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1443 تاريخ 08/10/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ

24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي

وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،

بناء على المرسوم رقم 12667 تاريخ 22/07/1998 القاضي بتعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي فى قرطبا­ جبيل،

بناء على المرسوم رقم 641 تاريخ

14/05/1999 تعيين مدير لمستشفى قرطبا الحكومي.

بناء على المرسوم رقم 1037 تاريخ

02/08/1999 تعيين مفوض للحكومة لمستشفى قرطبا الحكومي .

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

15/09/1999،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ في بلدة قرطبا ­ قضاء جبيل الى مستشفى وسطي وتعود المستحقات السابقة لهذا المركز الى المستشفى المذكور.

المادة 2

مادة 2: انشئت مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى قرطبا الحكومي في قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان.

المادة 3

مادة 3: عين مجلس ادارة لمستشفى قرطبا الوسطي­ قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: ­ الاستاذ وجيه نجيب الخوري (رئيسا) ­ الدكتور مارون طانيوس السخن (عضوا) ­ الدكتور معن سابا الهاشم (عضوا)

المادة 4

مادة 4: عين الاستاذ عباد حنا السخن مديرا لمستشفى قرطبا الوسطى قضاء جبيل.

المادة 5

مادة 5: عين الدكتور عبد الله ابراهيم مفوضا للحكومة في مستشفى قرطبا الوسطي­ قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات.

المادة 6

مادة 6: تلغى كل المراسيم السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم