المادة 1
مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ في بلدة قرطبا قضاء جبيل الى مستشفى وسطي وتعود المستحقات السابقة لهذا المركز الى المستشفى المذكور.
مرسوم Decree No. 1443 08/10/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ
24/07/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997 (تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل مستشفى حكومي
وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)،
بناء على المرسوم رقم 12667 تاريخ 22/07/1998 القاضي بتعيين مجلس ادارة المستشفى الحكومي فى قرطبا جبيل،
بناء على المرسوم رقم 641 تاريخ
14/05/1999 تعيين مدير لمستشفى قرطبا الحكومي.
بناء على المرسوم رقم 1037 تاريخ
02/08/1999 تعيين مفوض للحكومة لمستشفى قرطبا الحكومي .
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
15/09/1999،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: حول المركز الصحي المنشأ في بلدة قرطبا قضاء جبيل الى مستشفى وسطي وتعود المستحقات السابقة لهذا المركز الى المستشفى المذكور.
مادة 2: انشئت مؤسسة عامة تتولى ادارة مستشفى قرطبا الحكومي في قضاء جبيل محافظة جبل لبنان.
مادة 3: عين مجلس ادارة لمستشفى قرطبا الوسطي قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: الاستاذ وجيه نجيب الخوري (رئيسا) الدكتور مارون طانيوس السخن (عضوا) الدكتور معن سابا الهاشم (عضوا)
مادة 4: عين الاستاذ عباد حنا السخن مديرا لمستشفى قرطبا الوسطى قضاء جبيل.
مادة 5: عين الدكتور عبد الله ابراهيم مفوضا للحكومة في مستشفى قرطبا الوسطي قضاء جبيل لمدة ثلاث سنوات.
مادة 6: تلغى كل المراسيم السابقة المتعلقة بهذا الموضوع.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تشرين الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم