All legislation

قرار Decision No. 7404 08/10/1999

تعديل اسم "شركة كريم للصيرفة علي وحسين كريم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
7404
Date
08/10/1999
Official Gazette
Issue 48, 14/10/1999, p. 2824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7404 تاريخ 08/10/1999
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

31/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة لعام 1999

وبناء على القرار رقم 4797 تاريخ

27/02/1992 القاضي بادراج اسم "شركة

كريم للصيرفة - علي وحسن كريم" على

لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 338

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/06/1999

القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة

كريم للصيرفة - على وحسين كريم" بحيث

تصبح "شركة كريم للصيرفة - علي

ومصطفى كريم"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

29/09/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة

المذكورة اعلاه.

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "شركة كريم للصيرفة - علي وحسين كريم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 338 بحيث يصبح "شركة كريم للصيرفة - علي ومصطفى كريم".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه