المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "شركة كريم للصيرفة - علي وحسين كريم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 338 بحيث يصبح "شركة كريم للصيرفة - علي ومصطفى كريم".
قرار Decision No. 7404 08/10/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
31/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ
16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة لعام 1999
وبناء على القرار رقم 4797 تاريخ
27/02/1992 القاضي بادراج اسم "شركة
كريم للصيرفة - علي وحسن كريم" على
لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 338
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/06/1999
القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة
كريم للصيرفة - على وحسين كريم" بحيث
تصبح "شركة كريم للصيرفة - علي
ومصطفى كريم"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
29/09/1999 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة
المذكورة اعلاه.
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية للتعديل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "شركة كريم للصيرفة - علي وحسين كريم" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 338 بحيث يصبح "شركة كريم للصيرفة - علي ومصطفى كريم".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه