المادة 1
مادة 1: تضاف على المادة 115 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 الفقرتان الجديدتان التاليتان: 1- "توقت كل وحدة ادارية مواعيد الاجازات السنوية للاجراء التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها". 2- "لا يجوز تراكم الاجازات السنوية التي يستحقها الاجراء براتب كامل".