All legislation

قرار Decision No. 98 04/04/1967

اضافة فقرتين جديدتين على المادة 115 من نظام موظفي بلدية بيروت

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
04/04/1967
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1967, p. 877-878
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 04/04/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف على المادة 115 من نظام موظفي بلدية بيروت المنشور بالقرار عدد 78/م.ب تاريخ 31 ايار 1961 الفقرتان الجديدتان التاليتان: 1- "توقت كل وحدة ادارية مواعيد الاجازات السنوية للاجراء التابعين لها على وجه يضمن استمرار العمل فيها". 2- "لا يجوز تراكم الاجازات السنوية التي يستحقها الاجراء براتب كامل".

المادة 2

مادة 2: يلغى القرار عدد 372 تاريخ 29 تشرين الثاني 1966 ,

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 1967 نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار