المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7156 تاريخ 21 نيسان 1967 على النحو التالي: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا) لمدة اقصاها تاريخ 31 كانون الاول 1967 وتلغى حكما وظائف الملاك المذكور فور ملء المراكز الملحوظة في الملاك الدائم لمكتب الحبوب والشمندر السكري المشابهة لها وفي مطلق الاحوال بتاريخ 31/12/967 .