All legislation

مرسوم Decree No. 7526 08/06/1967

تصديق التخطيطات التوجيهية لمنطقتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7526
Date
08/06/1967
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1967, p. 869
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7526 تاريخ 08/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 7156 تاريخ 21 نيسان 1967 على النحو التالي: يمدد العمل بالمرسوم رقم 15232 تاريخ 25/1/1964 المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقا) لمدة اقصاها تاريخ 31 كانون الاول 1967 وتلغى حكما وظائف الملاك المذكور فور ملء المراكز الملحوظة في الملاك الدائم لمكتب الحبوب والشمندر السكري المشابهة لها وفي مطلق الاحوال بتاريخ 31/12/967 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1358 تاريخ 7/6/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح