المادة 1
مادة 1: يتألف مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الوطني من: - ادارة مكتب الحبوب والشمندر السكري - مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية - مجلس استشاري.
مرسوم Decree No. 7527 08/06/1967
مادة 1: يتألف مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الوطني من: - ادارة مكتب الحبوب والشمندر السكري - مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية - مجلس استشاري.
تتألف ادارة مكتب الحبوب والشمندر السكري من: - الديوان. - الدائرة الاقتصادية. - دائرة الشؤون المالية. - دائرة التموين والانتاج. - الدائرة الاقليمية في محافظة البقاع.