All legislation

مرسوم Decree No. 7527 08/06/1967

تعديل المرسوم رقم 7156 تاريخ 21-4-1967 المتضمن تمديد العمل بالملاك المؤقت - المحدث في وزارة الاقتصاد الوطني (مكتب القمح سابقاً)

Type
مرسوم · Decree
Number
7527
Date
08/06/1967
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1967, p. 870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7527 تاريخ 08/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مكتب الحبوب والشمندر السكري في وزارة الاقتصاد الوطني من: - ادارة مكتب الحبوب والشمندر السكري - مجلس لاجراء المناقصات واستدراج العروض للصفقات الفورية - مجلس استشاري.

المادة 2

تتألف ادارة مكتب الحبوب والشمندر السكري من: - الديوان. - الدائرة الاقتصادية. - دائرة الشؤون المالية. - دائرة التموين والانتاج. - الدائرة الاقليمية في محافظة البقاع.