المواد
مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام لمنطقة شرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المخطط لنظام البناء والارتفاقات المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ترتب هذه المنطقة من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: فؤاد البزري