All legislation

مرسوم Decree No. 7524 08/06/1967

تصديق المخطط التوجيهي العام لمنطقة شرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت (الصيفي)

Type
مرسوم · Decree
Number
7524
Date
08/06/1967
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1967, p. 868
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7524 تاريخ 08/06/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق المخطط التوجيهي العام لمنطقة شرقي ساحة الشهداء في مدينة بيروت كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 1000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا المخطط لنظام البناء والارتفاقات المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ترتب هذه المنطقة من قبل شركة عقارية واحدة وفقا لنص المادة 19 من قانون التنظيم المدني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 8 حزيران سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري