All legislation

مرسوم Decree No. 14485 15/05/1970

الاجازة لمحتسب مفرزة الجمارك السيارة في شتورا بقبض الاموال بنفسه

Type
مرسوم · Decree
Number
14485
Date
15/05/1970
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1970, p. 1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14485 تاريخ 15/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024, تاريخ 4 ايار 1960, باضافة محتسب المفرزة السيارة في شتورا الى لائحة محتسبي الجمارك الذين يجوز لهم ان يؤمنوا بانفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها....

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 15/1/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح