المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024, تاريخ 4 ايار 1960, باضافة محتسب المفرزة السيارة في شتورا الى لائحة محتسبي الجمارك الذين يجوز لهم ان يؤمنوا بانفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها....
مرسوم Decree No. 14485 15/05/1970
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 4024, تاريخ 4 ايار 1960, باضافة محتسب المفرزة السيارة في شتورا الى لائحة محتسبي الجمارك الذين يجوز لهم ان يؤمنوا بانفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها....
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 110 تاريخ 15/1/70 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح