ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون موازنة 1948 الصادر بتاريخ 5/4/1948 لا سيما
المادة 24 منه
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29 ايار 1969 من ادارة
ميدان سباق الخيل في بيروت
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فروع لتعاطي المراهنات على الخيل في الامكان التالية شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة مدينة بيروت : 1- شارع المرفأ 2- طريق النهر 3- شارع الاوزاعي 4- طريق الجديدة (فرع ثان) 6- كورنيش المزرعة 7- كورنيش المزرعة (فرع ثان) 8- محطة الناصرة 9- شارع عبد الوهاب الانكليزي 10- التباريس 11- الاشرفية (فرع ثان) 12- الاشرفية (فرع ثالث ) 13- ساحة الدباس 14- ساحة الشهداء (فرع ثان) 15- ساحة الشهداء (فرع ثالث ) 16- ساحة رياض الصلح 17- ساحة النجمة 18- باب ادريس
مادة 2: توحد عمليات محاسبة هذه الفروع في المركز الرئيسي,
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايار سنة 1970
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: كمال جنبلاط
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي