All legislation

مرسوم Decree No. 14470 15/05/1970

اجازة فتح فروع لتعاطي المراهنات على الخيل في محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14470
Date
15/05/1970
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1970, p. 1009
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14470 تاريخ 15/05/1970
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون موازنة 1948 الصادر بتاريخ 5/4/1948 لا سيما

المادة 24 منه

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 29 ايار 1969 من ادارة

ميدان سباق الخيل في بيروت

بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لادارة ميدان سباق الخيل في بيروت فتح فروع لتعاطي المراهنات على الخيل في الامكان التالية شرط الابتعاد عن المعابد والمعاهد والمدافن: محافظة مدينة بيروت : 1- شارع المرفأ 2- طريق النهر 3- شارع الاوزاعي 4- طريق الجديدة (فرع ثان) 6- كورنيش المزرعة 7- كورنيش المزرعة (فرع ثان) 8- محطة الناصرة 9- شارع عبد الوهاب الانكليزي 10- التباريس 11- الاشرفية (فرع ثان) 12- الاشرفية (فرع ثالث ) 13- ساحة الدباس 14- ساحة الشهداء (فرع ثان) 15- ساحة الشهداء (فرع ثالث ) 16- ساحة رياض الصلح 17- ساحة النجمة 18- باب ادريس

المادة 2

مادة 2: توحد عمليات محاسبة هذه الفروع في المركز الرئيسي,

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي