All legislation

مرسوم Decree No. 14486 15/05/1970

تعويض امين صندوق مفرزة الجمارك السيار في شتورا

Type
مرسوم · Decree
Number
14486
Date
15/05/1970
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1970, p. 1016
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14486 تاريخ 15/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة 1/2 من المادة 40 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960, المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وفقا لما يلي: 2- الجمارك امين صندوق المفرزة السيارة في شتورا 15 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدية الرسمية.

بعبدا في 15 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره رقم 110 تاريخ 15/1/1970. رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح