المادة 1
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج - بلجيكا.
مرسوم Decree No. 3315 26/05/1972
مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج - بلجيكا.
مادة 2: يعين السيد البير هنكي Albert Hanquet قنصلا للبنان في لياج- بلجيكا
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد