All legislation

مرسوم Decree No. 3315 26/05/1972

إنشاء قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج في بلجيكا وتعيين قنصل فخري فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
3315
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1972, p. 699
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3315 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ قنصلية فخرية للبنان في مدينة لياج - بلجيكا.

المادة 2

مادة 2: يعين السيد البير هنكي Albert Hanquet قنصلا للبنان في لياج- بلجيكا

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد