All legislation

مرسوم Decree No. 3317 26/05/1972

تعديل المادة الأولى من المرسوم المتضمن شروط تعيين الملحقين الأقتصاديين والثقافيين في البعثات اللبنانية في الخارج

Type
مرسوم · Decree
Number
3317
Date
26/05/1972
Official Gazette
Issue 48, 15/06/1972, p. 700
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3317 تاريخ 26/05/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة البعثات الدبلوماسية اللبنانية الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 3040 تاريخ 25/3/1972 بما يختص بتعيين الملحقين الاقتصاديين البعثة التالية: - السفارة في باريس

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: خليل ابو حمد