All legislation

مرسوم Decree No. 8018 13/11/1961

رفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدنمارك الى درجه سفاره

Type
مرسوم · Decree
Number
8018
Date
13/11/1961
Official Gazette
Issue 49, 15/11/1961, p. 1311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8018 تاريخ 13/11/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدانمارك الى درجة سفارة

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فليب تقلا