المادة 1
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدانمارك الى درجة سفارة
مرسوم Decree No. 8018 13/11/1961
مادة 1: يرفع التمثيل الدبلوماسي بين لبنان والدانمارك الى درجة سفارة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
الذوق في 13 تشرين الثاني سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فليب تقلا