المادة 1
على عموم الشركات واصحاب محطات مراكز توزيع المحروقات السائلة في بيروت تنفيذ ما يلي:
اولا- تأمين مواسير تنفس لخزانات المحروقات السائلة تكون بمقياس مناسب فنيا لدرجة التبخر والتنفس القصوى على ان لا يقل قطرها الداخلي عن 38 ميلمتر 2/1 1 انش , للخزانات التي تملأ جاذبيا بواسطة سيارات صهريج واقفة على مستوى سطح الخزانات . اما اذا زادت سرعة التعبئة عن السرعة الجاذبية يجب ان يزاد قطر تلك المواسير نسبيا.
ثانيا- تكسى فوهة مواسير تنفس الخزانات بغطاء حوله مشبك على ان تنتهي في الهواء الطلق على بعد مترين من متناول الاشخاص مع مراعاة بعدها الكافي عن الابنية المجاورة وعن اي شريط او سلك او اتصال كهربائي.