All legislation

قرار Decision No. 120 24/04/1975

الغاء القرار رقم 403-1 تاريخ 5-8-1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب - محلات السمانه - الخضار والفواكه- الحلاقين للرجال والنساء في بلدة بسكنتا -- بمحافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
120
Date
24/04/1975
Official Gazette
Issue 48, 16/06/1975, p. 640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 120 تاريخ 24/04/1975
Source
Lebanese University

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية,

بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/74 المتعلق بتأليف

الحكومة الحالية

بناء على القانون رقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة

المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت

العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والمهن والاعمال الواحدة

والمتشابهة.

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/6/1966 المتعلق بتعيين

الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون

رقم 48/66 المذكور,

بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974 موضوع البحث .

بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في بلدة - بسكنتا المشار

اليهم اعلاه,-

والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات

المهنية تحت الرقم 602/4 تاريخ 20/1/75 والمتعلق بطلب

الغاء القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974

بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية في جبل لبنان

المسجل لديها تحت الرقم 183/10 تاريخ 26/2/1975 للتثبت من

صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون ليصار الى الغاء القرار

رقم 403/1 المذكور.

بناء على اسباب مستمدة من المصلحة العامة,

وبناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه - الحلاقين للرجال والنساء في بلدة - بسكنتا - بمحافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 نيسان سنة 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم