المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه - الحلاقين للرجال والنساء في بلدة - بسكنتا - بمحافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 120 24/04/1975
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية,
بناء على المرسوم رقم 9372 تاريخ 31/10/74 المتعلق بتأليف
الحكومة الحالية
بناء على القانون رقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة
المادة 35 مكرر الى قانون العمل المتعلق بتحديد مواقيت
العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والمهن والاعمال الواحدة
والمتشابهة.
بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 23/6/1966 المتعلق بتعيين
الاسس الواجب اعتمادها لتحديد النسب المبينة في القانون
رقم 48/66 المذكور,
بناء على القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974 موضوع البحث .
بناء على الطلب المقدم من اصحاب العلاقة في بلدة - بسكنتا المشار
اليهم اعلاه,-
والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات
المهنية تحت الرقم 602/4 تاريخ 20/1/75 والمتعلق بطلب
الغاء القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974
بناء على التحقيق الذي اجرته الدائرة الاقليمية في جبل لبنان
المسجل لديها تحت الرقم 183/10 تاريخ 26/2/1975 للتثبت من
صحة توفر الاغلبية المحددة في القانون ليصار الى الغاء القرار
رقم 403/1 المذكور.
بناء على اسباب مستمدة من المصلحة العامة,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 403/1 تاريخ 5/8/1974 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات السمانة - الخضار والفواكه - الحلاقين للرجال والنساء في بلدة - بسكنتا - بمحافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المواد 31 - 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لاحكام هذا القرار.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 نيسان سنة 1975 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: نديم نعيم