All legislation

مرسوم Decree No. 8488 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد بدروس آكوب وكيليان

Type
مرسوم · Decree
Number
8488
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5650
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8488 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

بدروس آكوب وكيليان المسجل برقم 585/2 تاريخ

15/1/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود

الصيد بالمفرق العائدتين له للعام 2002

بناء على القرار رقم 56/د تاريخ 26/5/2001

القاضي بتجديد رخصتي المستدعي للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد

بالمفرق

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد بدروس آكوب وكيليان لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في برج حمود - شارع سن الفيل - بناية جوزيف كويك - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي