All legislation

مرسوم Decree No. 8490 16/08/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيد لسلي الياس نعيم نهرا

Type
مرسوم · Decree
Number
8490
Date
16/08/2002
Official Gazette
Issue 48, 29/08/2002, p. 5651-5652
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8490 تاريخ 16/08/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/6/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

3/3/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

لسلي الياس نعيم نهرا المسجل برقم 2622/م

تاريخ 11/4/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصة

الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة

بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2002

بناء على القرار رقم 102/د تاريخ

28/7/2001 القاضي بتجديد رخصة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع

بارود الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد لسلي إلياس نعيم نهرا, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محله الكائن في ذوق مكايل - حارة المير - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: خليل الهراوي