ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959,
بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,
بناء على قراره رقم 26/96, تاريخ 25 نيسان 1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),
بناء على قراره رقم 32/97, تاريخ 29 نيسان 1997 (تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك),
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
بالنيابة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 32 تاريخ 29 نيسان 1997 على الوجه التالي: -يضاف البندان 8429 و8903 الى باقي البنود المجاز للخبير جهاد سعادة اجراء الخبرة بصددها. -تضاف الفصول من الرقم 27 لغاية الرقم 38 الى باقي الفصول المجاز للخبير جورج نقولا عرمان اجراء الخبرة بصددها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 تشرين الاول 1997
الرئيس
عصام حب الله
العضو
خليل ابو منصور
العضو
جابر سكر