المادة 12
مادة 12: للمصلحة ان تتعاقد مع اشخاص لبنانيين او اجانب للقيام بعمل معين يستدعي مؤهلات ومعارف خاصة، وذلك في حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في الموازنة وفي نطاق العدد المحدد فيها وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على التعاقد. كما لها ان تتعاقد مع اشخاص معنويين لتقديم خدمات تقنية تتعلق بالدراسات الفنية او الاشراف على التنفيذ او مكاتب متخصصة لتقديم الاستشارات والدراسات القانونية عند الاقتضاء، وذلك مع مراعاة احكام النظام المالي وفي نطاق الاعتمادات الملحوظة في موازنة المصلحة.