The whole text

مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 In force

المادة 3

المادة 3

شروط الاستخدام العامة.

يشترط في كل طالب وظيفة في ملاك مصلحة استثمار مرفأ

صور:

1- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين.

3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

4- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة.

وتعتبر جنحة شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة والاختلاس والرشوة والتهويل والتزوير والاغتصاب واستعمال المزور والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها او تعاطيها.

وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم واستفادوا من العفو.

5- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.

6- ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في المصلحة او في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار من مجالس التأديب, وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون 49/65 الصادر بتاريخ 6/9/1965 واحكام المواد (2) الى (8) والفقرة الاولى من المادة (12) من القانون رقم 54/65 الصادر بتاريخ 2/10/1965 واحكام القانونين رقم 199 تاريخ 27/2/1993 ورقم 200 تاريخ 2/3/1993 واحكام اي قانون استثنائي

آخر.

فقرة مضافة بموجب المرسوم 3048 ت 22/5/2000 ج ر 23 ت 1/6/2000

7- ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين بالنسبة الى الوظائف الفنية

المادة 3 من مرسوم رقم 11131 تاريخ 03/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195857/article/3/