ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4516
تاريخ 19/06/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4127/2
تاريخ 05/09/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية مسماة اتحاد شبيبة العهد وهم: ـ علي زلزلة ـ علي ناصر الدين ـ حسين يوسف ـ أحمد حيدر ـ حسين فضل الله ـ حسين زين الدين ـ علي حجازي مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على رفع مستوى الشباب اللبناني وتنمية قدراته وإيجاد الحوافز لديه والابتعاد عن الانحلال الخلقي وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات التثقيفية وإقامة اللقاءات ونشاطات الهواء الطلق.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ إصدار هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد