All legislation

قرار Decision No. 781 25/09/1997

يتعلق بتأسيس جمعية شبابية باسم: "اتحاد شبيبة العهد"

Type
قرار · Decision
Number
781
Date
25/09/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3532-3533
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 781 تاريخ 25/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 4516

تاريخ 19/06/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 4127/2

تاريخ 05/09/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء جمعية شبابية مسماة اتحاد شبيبة العهد وهم: ـ علي زلزلة ـ علي ناصر الدين ـ حسين يوسف ـ أحمد حيدر ـ حسين فضل الله ـ حسين زين الدين ـ علي حجازي مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على رفع مستوى الشباب اللبناني وتنمية قدراته وإيجاد الحوافز لديه والابتعاد عن الانحلال الخلقي وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات التثقيفية وإقامة اللقاءات ونشاطات الهواء الطلق.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والعمل به من تاريخ إصدار هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 25 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد