المادة 2
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 In force
مادة 2: ان مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة يعتبر اقرارا منها بالقدر على التسديد وفق ما هو مبين في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 11137 تاريخ 09/10/1997 https://lebaneselegislation.com/law/195860/article/2/